الجزء الأول المجموعة الخامسة
A
الجزء الأول المجموعة الخامسة
حديث 470 عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال: من أنتما - أو من أين أنتما ؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله " لو كنتما " يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك.
وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله.
قوله " لأوجعتكما " زاد الإسماعيلي " جلداً " ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي.
ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها.
قوله " لو كنتما " يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك.
وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله.
قوله " لأوجعتكما " زاد الإسماعيلي " جلداً " ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي.
ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها.

