الجزء الأول المجموعة الرابعة
A
الجزء الأول المجموعة الرابعة
قال البخاري: باب السجود على الثوب في شدة الحر.
وأخرج بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
فيه فوائد:
1- جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها.
2- فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة.
3- استدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور.
4- فيه جواز العمل القليل في الصلاة.
5- مراعاة الخشوع في الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.
6- فيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد، وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين.
7- فيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع.
وأخرج بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
فيه فوائد:
1- جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها.
2- فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة.
3- استدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور.
4- فيه جواز العمل القليل في الصلاة.
5- مراعاة الخشوع في الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.
6- فيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد، وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين.
7- فيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع.

