باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه
باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو كفر». متفق عليه.
----------------
المراد: من رغب عن نسب أبيه عالما مختارا، فهو حرام، وقد فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر، وليس المراد حقيقة الكفر، الذي يخلد صاحبه في النار، فهو كفر دون كفر.
باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه
تطريز رياض الصالحين
عن يزيد بن شريك بن طارق، قال: رأيت عليا - رضي الله عنه - على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا». متفق عليه.
----------------
«ذمة المسلمين» أي: عهدهم وأمانتهم. «وأخفره»: نقض عهده. «والصرف»: التوبة، وقيل الحيلة. «والعدل»: الفداء. في هذا الحديث: تكذيب للرافضة الذين زعمو أنه - صلى الله عليه وسلم - خص عليا عن سائر الناس بعلم لم يطلعوا عليه. وفيه: التصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه، وانتماء المعتق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث، والولاء، والعقل، وغير ذلك، مع ما فيه من القطيعة والعقوق.
باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه
تطريز رياض الصالحين
عن أبي ذر - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه». متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم.
----------------
قال الحافظ: وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والادعاء إلى غيره. وقيد في الحديث بالعلم، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. وفيه: جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر. ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها: مالا، وعلما، وتعالما، ونسبا، وحالا، وصلاحا، ونعمة، وولاء، وغير ذلك. ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك.