باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
A
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
تطريز رياض الصالحين
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:... «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي». رواه مسلم.
----------------
قال الشارح: «فلا يأخذن» ندبا، وصرفه عن الجواب قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها هو بيده، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي. ومحل الكراهة عند عدم الحاجة. انتهى ملخصا. وقال البخاري: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. وذكر حديث مسروق أنه أتى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس؟ قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. قال الحافظ: واستدل الداودي به على أن الحديث المرفوع: «إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره». يكون منسوخا بحديث عائشة، أو ناسخا. قال ابن التين: ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أن يصير محرما بمجرد بعثه الهدي، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة، من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال الحافظ: لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر لغير المحرم، والله أعلم. انتهى ملخصا.