باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
تطريز رياض الصالحين
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:... «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي». رواه مسلم.
----------------
قال الشارح: «فلا يأخذن» ندبا، وصرفه عن الجواب قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها هو بيده، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي. ومحل الكراهة عند عدم الحاجة. انتهى ملخصا. وقال البخاري: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. وذكر حديث مسروق أنه أتى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس؟ قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. قال الحافظ: واستدل الداودي به على أن الحديث المرفوع: «إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره». يكون منسوخا بحديث عائشة، أو ناسخا. قال ابن التين: ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أن يصير محرما بمجرد بعثه الهدي، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة، من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال الحافظ: لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر لغير المحرم، والله أعلم. انتهى ملخصا.