كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
تيسير العلام للشيخ البسام
الحديث الأول عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْث كَانَ وجْهُهُ، يومئ برأسه، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفعَلُهُ. وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ عَلى بَعِيرِهِ. ولـ " مسلم ": غَيْر أنّهُ لا يُصَلى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. وللبخاري " إلا الْفَرَائِضَ ".
----------------
1- " يسبح على ظهر راحلته ": التسبيح هنا، يراد به صلاة النافلة، من تسمية الكل باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر: وذلك عرف شرعي. 2- " المكتوبة ": يعنى الصلوات الخمس المفروضات. 3- " الراحلة ": الناقة التي تصلح لأن ترحل. كان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومىء برأسه إشارة إلى الركوع والسجود. ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقاً، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب. لهذا كان يصلى على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشـغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة