باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة. متفق عليه، هذه رواية البخاري
----------------
. وفي رواية له ولمسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين. في الحديث: علم من أعلام النبوة. والرحراح: الواسع المنبسط قريب القعر. وفيه: جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه.