الجزء التاسع المجموعة الثالثة
A
الجزء التاسع المجموعة الثالثة
حديث 5149 عن سهل بن سعد الساعدي قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها، لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك.
فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها.
قال: هل عندك من شيء.
قال: لا.
قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد.
فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد.
فقال: هل معك من القرآن شيء ؟
قال: معي سورة كذا وسورة كذا.
قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
في القصة فوائد:
1- أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة.
2- وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به كذا قاله بن بطال وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال.
3- وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائلٍ وباحثٍ عن علم.
4- وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباحي وتعقب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأتة ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير.
5- استدل به على صحة النكاح بغير شهود ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث وقال بن حبيب هو منسوخ بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وتعقب.
6- استدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له.
7- نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم.
8- وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق.
9- خطبة المرء لنفسه.
فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها.
قال: هل عندك من شيء.
قال: لا.
قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد.
فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد.
فقال: هل معك من القرآن شيء ؟
قال: معي سورة كذا وسورة كذا.
قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
في القصة فوائد:
1- أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة.
2- وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به كذا قاله بن بطال وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال.
3- وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائلٍ وباحثٍ عن علم.
4- وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباحي وتعقب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأتة ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير.
5- استدل به على صحة النكاح بغير شهود ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث وقال بن حبيب هو منسوخ بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وتعقب.
6- استدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له.
7- نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم.
8- وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق.
9- خطبة المرء لنفسه.

