الجزء الرابع المجموعة الثالثة
A
الجزء الرابع المجموعة الثالثة
حديث 1968 قصة زيارة سلمان لأبي الدرداء.
عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة.
فقال لها: ما شأنك ؟
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.
فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماُ، فقال: كل.
قال: فإني صائم.
قال: ما أنا بآكل حتى تأكل.
قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم.
فقال: نم.
فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن.
فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.
فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
رواها الطبراني وزاد فيها " قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عويمر، سلمان أفقه منك " وعويمر اسم أبي الدرداء، وعند ابن سعد " لقد أشبع سلمان علماً ".
وفي القصة فوائد ومنها:
1- جواز الفطر من صوم التطوع.
2- زيارة الإخوان والمبيت عندهم.
3- جواز مخاطبة الأجنبية.
4- السؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل.
5- ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة.
6- جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل.
عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة.
فقال لها: ما شأنك ؟
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.
فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماُ، فقال: كل.
قال: فإني صائم.
قال: ما أنا بآكل حتى تأكل.
قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم.
فقال: نم.
فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن.
فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.
فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
رواها الطبراني وزاد فيها " قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عويمر، سلمان أفقه منك " وعويمر اسم أبي الدرداء، وعند ابن سعد " لقد أشبع سلمان علماً ".
وفي القصة فوائد ومنها:
1- جواز الفطر من صوم التطوع.
2- زيارة الإخوان والمبيت عندهم.
3- جواز مخاطبة الأجنبية.
4- السؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل.
5- ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة.
6- جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل.

