الجزء الثاني المجموعة الثالثة
A
الجزء الثاني المجموعة الثالثة
حديث 644 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
فيه فوائد:
1- جواز أخذ أهل الجرائم على غِرة لأنه صلى الله عليه وسلم همّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل.
2- جواز العقوبة بالمال، كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر.
3- استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بها ونوزع في ذلك.
4- فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها.
5- استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بزيزة: وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائباً وهذا لا يختلف في جوازه واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك.
155- حديث " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " وفي لفظ " جزء. ضعفاً "
فيه فوائد:
1- جواز أخذ أهل الجرائم على غِرة لأنه صلى الله عليه وسلم همّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل.
2- جواز العقوبة بالمال، كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر.
3- استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بها ونوزع في ذلك.
4- فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها.
5- استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بزيزة: وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائباً وهذا لا يختلف في جوازه واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك.
155- حديث " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " وفي لفظ " جزء. ضعفاً "

